مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وحجر على الرقيق إلا بإذن )

ش : قال ابن عرفة : وكون الرق سببا في الحجر يوجب أصالته في كل ذي رق إلا ما ارتفع بإذن نصا كالمأذون له في التجارة ، أو لزوما كالمكاتب ثم ، قال : وقول ابن شاس وابن الحاجب : وللسيد الحجر على رقيقه لفظ يوهم أصالة جواز فعله ، وحمله على المأذون له بعيد ; لأنه ذكره بعد هذا وصيغة الإذن ما دل عليه ولو ظاهرا والفعل الدال كالقول ا هـ .

وما أورده عليهما لا يرد على المصنف وقوله : " الرقيق " شمل القن ، ومن فيه عقد جرية ، قال ابن عرفة اللخمي : المدبر والمعتق إلى أجل ، وأم الولد كالقن ، ووهم بعض الشيوخ شهود تونس في أوائل هذا القرن فشهدوا على بيعها لما تقدم من عدم إنصاف أكثر قضاتها من تقديم من لا يحسن الطلب فضلا عن الفقه لأهواء الله يعلمها ا هـ .

وقوله : " إلا بإذن " قال المشذالي في حاشيته في أول كتاب المأذون : هنا سؤال وهو أن يقال الإذن يتقرر بما دل عليه ولو قال : أنت مأذون لك صح كأنت وصيي ، ولو قال : أنت وكيلي لم يصح حتى يذكر المتعلق ، ولم يذكر ابن عرفة فرقا وجزم بأنه يكون مأذونا له بقوله : أنت مأذون لك ، ثم ذكر المشذالي الفرق بين الوصية المطلقة ، والوكالة المطلقة ، وقال في آخر كلامه : انظر التوضيح في الوكالة ، وقال في التوضيح هنا عن المدونة : وإن أقعد ذا صنعة مثل قصارة ، ونحوها فلا يكون ذلك إذنا في التجارة ، ولا في المداينة ، وكذا إن قال له : أد إلي الغلة فليس بمأذون له في التجارة ا هـ . ونقله ابن عرفة .

( تنبيه ) هل يصدق العبد فيما ادعاه من الإذن ، وهو الذي في كتاب الضحايا من المدونة ، وظاهر سماع أشهب في كتاب المديان في رسم مسائل أنه لا يصدق .

التالي السابق


الخدمات العلمية