[ ص: 77 ] مسألة ) من
تصدق على محجور بمال وشرط في صدقته أن يترك بيد المحجور ولا يحجر عليه فيه فذلك له على المشهور واعترض بعضهم هذا وضعفه بقوله تعالى : {
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس في أحكام القرآن في سورة النساء ، وقال
المشذالي في حاشية المدونة : لو وهب هبة لصغير ، أو يتيم وشرط أن تكون يده مطلقة عليها ، وأنه لا نظر لوصيه فيها فعلى ذلك الشرط ا هـ . من كتاب الهبة .
ص ( لا غلته )
ش : التوضيح قال فيها وما
وهب للمأذون ، وقد اغترقه دين فغرماؤه أحق به من سيده ولا يكون للغرماء من عمل يده شيء ولا من خراجه ، وإنما ذلك في مال وهب للعبد ، أو تصدق به عليه ، أو أوصى له به فقبله العبد ا هـ . وقال
ابن رشد في رسم مرض من سماع
ابن القاسم من كتاب الحمالة بعد أن ذكر لفظ المدونة : معناه عندي في العبد الذي لم يؤذن له في التجارة وفيما لزم ذمته مما ليس للسيد أن يسقطه عنه ، وأما المأذون له في التجارة فيكون ما لزم ذمته فيما بقي بيده من عمله بعد خراجه إن كان سيده استعمله بخراج معلوم فيؤديه إليه ا هـ . ونقله
ابن عرفة وقبله غير أنه عزاه لسماع
عيسى وليس
[ ص: 78 ] فيه فتأمله .
( فرع ) وليس
للسيد أن يسقط عن المأذون له في التجارة الدين الذي في ذمته ولا عن غير المأذون له الدين الذي أذن له فيه قاله في المسألة المذكورة في الرسم المذكور ، والله أعلم .