ص ( وعلى الزوجة لزوجها )
ش : تقدم في فصل الصداق عند قول
المصنف ، وإن صدقته ففي ثلثها عن
القرافي في الذخيرة
[ ص: 79 ] عن النوادر عن
عبد الملك إنها إذا
أقرت المرأة في الجهاز الكثير أنه لأهلها جملوها به ، والزوج يكذبها فإن لم يكن إقرارها بمعنى العطية نفذ ، وبمعنى العطية رد إلى الثلث ، والله أعلم .