ص ( باب الصلح )
ش : قال في التوضيح قال
النووي : الصلح والإصلاح ، والمصالحة : قطع المنازعة ، وهو مأخوذ من صلح الشيء بفتح اللام وضمها إذا كمل ، وهو خلاف الفساد يقال : صالحته مصالحة ، وصلاحا بكسر الصاد ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري وغيره ، والصلح يذكر ويؤنث ا هـ . وقال
ابن عرفة : الصلح : انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع ، أو خوف وقوعه . وقول
ابن رشد هو قبض الشيء عن عوض يدخل فيه محض البيع . وقول
عياض هو معاوضة عن دعوى يخرج عنه صلح الإقرار ا هـ . وقد يقال : إن حده غير جامع ; لأنه لا يدخل فيه الصلح على بعض الحق المقر به فتأمله .
( فائدة ) قال في المقدمات
[ ص: 80 ] روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19715أن nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك تقاضى من أبي حدرد دينا له عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج حتى كشف سجف حجرته فنادى nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك فقال : يا كعب فقال : لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر ، فقال كعب : قد فعلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قم فاقضه } . وهذا الحديث أصل لما صرح به العامة من قولها : " خير الصلح الشطر ولا صلح إلا بوزن " ا هـ . قال
ابن عرفة : وهو أي الصلح من حيث ذاته مندوب إليه ، وقد يعرض وجوبه عند تعيين مصلحة وحرمته وكراهته لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء ، أو راجحته كما مر في النكاح
للخمي وغيره
ابن رشد لا بأس بندب القاضي الخصمين إليه ما لم يتبين له الحق لأحدهما ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لأبي موسى : احرص على الصلح ما لم يتبين لك فصل القضاء ، وقيل في بعض المذاكرات : لا بأس به بعد البينتين إن كان أرفق بالضعيف منهما كالندب لصدقه عليه ، ورد بأنه يوهم ثبوت الحق على من له الحق ، أو سقوطه له بخلاف الصدقة
ابن رشد إن أباه أحدهما فلا يلح عليهما إلحاحا يوهم الإلزام .
(
قلت ) ونقل عن بعض قضاة
طرابلس جبره عليه فعزل ا هـ .
ص ( على غير المدعي بيع )
ش : قال
ابن فرحون في تبصرته في الباب الثاني والخمسين
: والصلح بيع من البيوع إن وقع على الإقرار ، وكذا إن وقع على الإنكار عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لاشتراطه فيه ما يشترط في البيع ا هـ . وقاله فيها أيضا ويشترط في المصالح ، والمصالح أهلية المعاملة ا هـ .