( فرع ) فإن
صالح على عبد ادعى عليه أنه سرقه ، ثم ظهر العبد فلا رجوع لصاحبه فيه وليس للمدعى عليه أيضا رده إن وجد معيبا إلا أن
يقر المدعي أن المدعى عليه ما سرق عبده ، وأنه ادعى عليه باطلا ، قاله في رسم الدور والمزارع من سماع
يحيى من كتاب الدعوى ، والصلح قال في الكافي في الصانع تضيع عنده السلعة ، ويغرم قيمتها ثم توجد إنها للصانع ، وكذا لو ادعى على رجل أنه سرق عبده فأنكره فصالحه على شيء ، ثم وجد العبد قال
ابن رشد في سماع
يحيى : هو للمدعى عليه ، ولا ينقض الصلح معيبا كان أو صحيحا إلا أن يجده عنده قد أخفاه فيكون لربه ، وفي التهذيب في المكتري يتعدى في الدابة فتضل فيغرم قيمتها ، ثم توجد هي للمكتري ا هـ . من المسائل الملقوطة وما ذكره عن سماع
يحيى هو في الرسم المذكور ، ومسألة التهذيب في كتاب الشفعة .