( تنبيه )
صلح الفضولي جائز قال
ابن فرحون في تبصرته : ويجوز للرجل أن يصالح عن غيره بوكالة أو بغير وكالة وذلك مثل أن يصالح رجل رجلا على دين له على رجل ويلزم المصالح ما صالح به ا هـ .
وقاله في المدونة في باب الصلح ، ونصه : " ومن قال لرجل هلم أصالحك من دينك الذي على فلان بكذا ففعل ، أو أتى رجل رجلا فصالحه على امرأته بشيء مسمى لزم الزوج الصلح ، ولزم المصالح ما صالح به ، وإن لم يقل أنا ضامن ; لأنه إنما قضى عن الذي عليه الحق " ا هـ .