مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال ابن الحاجب في مختصره الأصلي والأشبه جواز مس المحدث للمنسوخ لفظه يعني كآية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ذكرها في الموطإ بدون قوله إذا زنيا وكآية الرضاع قال الرهوني في شرحه والأشبه عند الآمدي المنع ، والحق الأول إذ لم يبق قرآنا متلوا وليس من المصحف وتضمنه للحكم لا يوجب ذلك كالأخبار الألهية الواقعة في الأحاديث ، انتهى .

وفهم من كلامه أنه لو قرأه في الصلاة بطلت وصرح بذلك الشافعية وأما ما نسخ حكمه دون لفظه فله حكم ما لم ينسخ بإجماع وصرح بذلك ابن السبكي في شرح ابن الحاجب والله تعالى أعلم والآمدي من الشافعية قال ابن خلكان : كان حنبلي المذهب ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وقال ابن السبكي : أصح الوجهين عند الشافعية جواز مسه للمحدث كما قال ابن الحاجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية