( فرع ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في مختصره الأصلي والأشبه جواز
مس المحدث للمنسوخ لفظه يعني كآية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ذكرها في الموطإ بدون قوله إذا زنيا وكآية الرضاع قال
الرهوني في شرحه والأشبه عند
الآمدي المنع ، والحق الأول إذ لم يبق قرآنا متلوا وليس من المصحف وتضمنه للحكم لا يوجب ذلك كالأخبار الألهية الواقعة في الأحاديث ، انتهى .
وفهم من كلامه أنه لو قرأه في الصلاة بطلت وصرح بذلك الشافعية وأما ما نسخ حكمه دون لفظه فله حكم ما لم ينسخ بإجماع وصرح بذلك
ابن السبكي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والله تعالى أعلم
والآمدي من الشافعية قال
ابن خلكان : كان حنبلي المذهب ثم انتقل إلى مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
ابن السبكي : أصح الوجهين عند الشافعية جواز مسه للمحدث كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب .