ص ( وجاز عن دين بما يباع به )
ش : هذا إذا
كان المأخوذ من غير الجنس ، وأما إذا أخذ عن دين من جنسه فإنه يجوز
[ ص: 82 ] أن يأخذ عنه أقل منه ولا يجوز
بيعه بأقل من جنسه .
ص ( كمائة دينار ودرهم عن مثلهما )
ش : هذه مسألة المدونة قال
أبو الحسن عن
ابن يونس وسواء أخذ منه الدرهم نقدا ، أو أخذ منه المائة دينار نقدا ، أو أخره بها ; لأنه لا مبايعة هنا ، وإنما هو قضاء وحطيطة فلا تهمة في ذلك ولو كانت المائة الدينار ، أو المائة الدرهم لم تحل لم يجز ; لأنه وضع وتعجل ا هـ .