مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وعلى الافتداء من يمين )

ش : يعني أن الصلح يجوز على أن يفتدي الشخص من يمين لزمته بالشيء المصالح به ليمين هو نحو قوله في كتاب النذور من المدونة ، ومن لزمته يمين فافتدى منها بمال جاز ذلك ا هـ . وظاهر ذلك الإطلاق سواء كان يعلم براءته أم لا ؟ وهو ظاهر كلام أبي الحسن فإنه قال في شرح كلام المدونة المتقدم لا يقال أطعمه ماله بالباطل ; لأنه يقول : دفعت عني الظلم والأصل في هذا أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من افتدى ، ومنهم من حلف ا هـ . وجعل الشارح ما ذكره في التوضيح عن ابن شهاب من أنه إذا علم براءته ، ولم يحلف وافتدى أنه آثم تقييدا ، وجزم به في شامله ، وهو غير ظاهر ، ولم أر شيئا يعارض هذا الإطلاق بل رأيت ما يقويه . قال ابن عرفة في كتاب الاستحقاق : وحكمه الوجوب عند تيسر أسبابه في الربع على عدم يمين مستحقه ، وعلى يمينه مباح كغير الربع ; لأن الحلف مشقة ا هـ . وفي مسائل الأقضية والشهادات من البرزلي أن من قام له شاهد على حق واحتفت به قرائن يحصل له العلم بقول الشاهد فله أن يحلف ويستحق ولو ترك الحلف والحالة هذه فليس من إضاعة المال ا هـ . ومسائل البيوع منه الشعبي عن ابن الفخار : لا يجوز صلح الوصي عن الأيتام في يمين القضاء حتى يرى العزيمة من المصالح على أنه يحلف ، وإن ظهر له على أن الغريم لا يحلف فلا يصالح لذلك لعله لا يحلف وتعرف عزيمته وعدمها بقرائن الأحوال والإشارات والكلام ونحو ذلك ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية