ص ( فلو أقر بعده )
ش : يعني إذا
صالح على الإنكار ، ثم أقر المنكر بعد الصلح فللمدعي نقض الصلح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : لأنه مغلوب ، قال في التوضيح ; لأنه كالمحجور عليه ودل قوله فله نقضه على أن له إمضاءه ونص
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون على ذلك ا هـ .
وفي نوازل
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون من كتاب الكفالة مسألة مما ينقض فيه الصلح ، ونصها : " وسئل عن الحميل ينكر الحمالة والمتحمل عنه غائب فيصالحه المتحمل له ببعض الحق ، ثم يقوم المحتمل عنه أيرجع المتحمل له ببقية الحق أو لا يكون له شيء لرضاه بالصلح ؟ قال : بل يرجع فيأخذ ما نقص من حقه ، ويدفع المتحمل عنه إلى الحميل ما صالح به عن نفسه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد حكى
ابن حبيب في الواضحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون أنه لا يرجع عليه ببقية حقه إلا بعد يمينه بالله أنه ما صالح الغريم رضي بالصلح من جميع حقه إلا أن يكون أشهد أنه إنما صالح الحميل لإنكاره الحمالة ، وأنه على حقه على الغريم فلا يكون عليه يمين واليمين يمين تهمة فيجري الأمر في ذلك على الاختلاف في لحوق يمين التهمة إلا أن يحقق عليه الغريم
[ ص: 84 ] الدعوى فيحلف قولا واحدا " ا هـ .