( فرع ) إذا
كان الصلح حراما أو مكروها فذكر في التوضيح عن
اللخمي ثلاثة أقوال ونصه
اللخمي واختلف في الصلح الحرام أو المكروه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف في كتاب
ابن حبيب : إن كان الصلح حراما صراحا فسخ أبدا فيرد إن كان قائما ، والقيمة إن كان فائتا ، وإن كان من الأشياء المكروهة مضى ، وقال
ابن الماجشون : إن كان حراما فسخ أبدا ، وإن كان مكروها فسخ بحدثان وقوعه ، فإن طال أمده مضى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : بجوز حرامه ومكروهه ، وإن كان بحدثان وقوعه
خليل لعل المراد بالحرام المتفق على تحريمه وبالمكروه المختلف فيه ا هـ . وما ذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من عدم الفسخ مخالف لما ذكره فوقه عن
ابن رشد من الاتفاق على فسخه ، ونصه : " فلو ادعى على رجل دراهم وطعاما من بيع فاعترف البائع بالطعام وأنكر الدراهم فصالح على طعام مؤجل أكثر من طعامه ، أو اعترف له بالدراهم وصالحه على دنانير مؤجلة ، أو دراهم أكثر من دراهمه فحكى
ابن رشد الاتفاق على فساده وفسخه لما في ذلك من السلف بزيادة والصرف المؤخر " ا هـ . فتأمله ، والله أعلم