مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) إذا كان الصلح حراما أو مكروها فذكر في التوضيح عن اللخمي ثلاثة أقوال ونصه اللخمي واختلف في الصلح الحرام أو المكروه ، فقال مطرف في كتاب ابن حبيب : إن كان الصلح حراما صراحا فسخ أبدا فيرد إن كان قائما ، والقيمة إن كان فائتا ، وإن كان من الأشياء المكروهة مضى ، وقال ابن الماجشون : إن كان حراما فسخ أبدا ، وإن كان مكروها فسخ بحدثان وقوعه ، فإن طال أمده مضى ، وقال أصبغ : بجوز حرامه ومكروهه ، وإن كان بحدثان وقوعه خليل لعل المراد بالحرام المتفق على تحريمه وبالمكروه المختلف فيه ا هـ . وما ذكره عن أصبغ من عدم الفسخ مخالف لما ذكره فوقه عن ابن رشد من الاتفاق على فسخه ، ونصه : " فلو ادعى على رجل دراهم وطعاما من بيع فاعترف البائع بالطعام وأنكر الدراهم فصالح على طعام مؤجل أكثر من طعامه ، أو اعترف له بالدراهم وصالحه على دنانير مؤجلة ، أو دراهم أكثر من دراهمه فحكى ابن رشد الاتفاق على فساده وفسخه لما في ذلك من السلف بزيادة والصرف المؤخر " ا هـ . فتأمله ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية