ص ( وعن إرث زوجة من عرض إلخ )
ش : كذا
[ ص: 85 ] فرضها في المدونة في مصالحة الزوجة فقال
أبو الحسن : هذا باب صلح أحد الورثة ، وذكر هنا صلح الزوجة ، وإن كان قد تصالح البنت وغيرها من الورثة ، وإنما ذكر الزوجة ; لأنها في الغالب التي تصالح ; لأن رابطتها بالسبب وغيرها بالنسب ، ومسألة
مصالحة أحد الورثة مشكلة ; لأنها يعتبر فيها الفساد من جهتي الربا والغرر وله طرق ا هـ .
ص ( إن عرفا جميعها )
ش : هذا نحو قول المدونة المتقدم فإن عرفت هي وجميع الورثة مبلغ التركة ، قال
ابن ناجي في شرح المدونة : وظاهر قولها : مبلغ التركة ، يتناول أنهم لو اتفقوا على أنهم اطلعوا على جميع التركة ، ولم ينصوا عليها بالتسمية أنه كاف وأفتى
شيخنا رحمه الله غير مرة بعدم الجواز إلا مع التسمية ، وهو بعيد ا هـ .