ص ( أو يكون بكتابين )
ش : يعني أن
الحق إذا كان بكتابين فلا يجوز أن يدخل أحد الشريكين على الآخر فيما اقتضى ، وإن كان
[ ص: 90 ] ذلك ثمن شيء واحد أصله بينهما وباعه في صفقة واحدة كعبد ، أو ثوب قال في المدونة والحق إذا كان بكتابين كان لكل واحد ما اقتضى ، ولم يدخل عليه فيه شركاؤه وإن كان من شيء أصله بينهم أو باعه في صفقة .