مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وتفسير )

ش : قال في المسائل الملقوطة مسألة لا يكره مس التوراة والإنجيل والزبور للمحدث ; لأن النص إنما ورد في القرآن وما كان من غير لغة العربية لا يسمى قرآنا بل لو كتب القرآن بالقلم الأعجمي جاز للمحدث مسه ; لأنه ليس بقرآن بل تفسير للقرآن مع أن هذه بدلت فلا نعلم أنها هي أو غيرها انتهى ونقله التلمساني في شرح الجلاب ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية