ص ( باب ) (
شرط الحوالة رضا المحيل والمحال فقط )
ش : قال في التوضيح
عياض وغيره هي مأخوذة من التحول من شيء إلى شيء ; لأن الطالب تحول من طلبه لغريمه إلى غريم غريمه ا هـ .
، وقال
ابن عرفة : الحوالة طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى لامتناع تعلق الدين بما هو له ا هـ . ويخرج من حده من تصدق على رجل أو وهبه شيئا ، ثم أحاله به على من له عليه مثله فإنها حوالة كما نقله
[ ص: 91 ] في التوضيح في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فلو أحال البائع على المشتري ولفظ الدين لا يطلق عليهما عرفا ، والله أعلم . ثم قال
عياض قال الأكثر : لأنها مبايعة مستثناة من الدين بالدين والعين بالعين غير يد بيد ; لأنها معروف ، وأشار
الباجي إلى أنها ليست كالبيع ولا هي من هذا الباب بل من باب النقد .
(
قلت ) لفظه ليس من الدين بالدين لبراءة المحيل بنفس الإحالة فهي من باب النقد
عياض في
حمل الحوالة على الندب ، أو الإباحة قولا الأكثر ، وبعضهم
الباجي هي على الإباحة ا هـ . ونحوه في التوضيح وقوله رضا المحيل أو المحال ، قال
ابن عرفة : صرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وابن شاس أنهما من شروطها ، ولم يعدهما
اللخمي وابن رشد منها ، وهو أحسن والأظهر أنهما جزءان ; لأنهما كلما وجدا وجدت ا هـ . والظاهر أنهما شرطان كما قال لا جزءان كما قال
ابن عرفة لعدم توقف تعقلها ووجودها عليهما ولذلك اختلف العلماء في اشتراط رضا المحال ، وإنما
أركانها : رضا المحيل ، والمحال والمحال عليه والمحال به وقول
ابن عرفة كلما وجد ، أو وجدت ممنوع فقد يوجدان ولا توجد ; كما إذا فقد شرط من شروطها قال في المدونة : وإذا
أحالك على من ليس قبله دين فليست حوالة ، وهي حمالة انتهى .
وقال
ابن ناجي في شرح الرسالة نص شيخنا
أبو مهدي على أن حدها يدل على أنهما شرطان لا جزءان إذ لم يذكرا في الحد ا هـ . وقوله : فقط إشارة إلى أنه لا يشترط رضا المحال عليه على المشهور قال في التوضيح وعلى المشهور فيشترط في ذلك السلامة من العداوة قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري .