وإنما يعرض الإشكال لو
استدان رجل من آخر دينا ، ثم حدثت بينهما عداوة بعد الاستدانة ، هل يمنع من له الدين من اقتضاء دينه ويرضى عدوه فيؤمر أن يوكل غيره أو لا يمنع ; لأنها ضرورة ؟
تردد
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار في هذا وإشارته تقتضي الميل إلى أنه لا يمكن من الاقتضاء بنفسه ا هـ . وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري هذا هو في الجواب عن السؤال الثاني من أول الحوالة ، وقال
البساطي : لو كان المحال عدوا للمحال عليه اشترط رضاه واختلف على ذلك إذا تجددت العداوة بعد الحوالة هل يجب التوكيل أم لا كما قالوا فيمن له على شخص دين وتجددت بينهما عداوة ا هـ . والله أعلم .