( فرع ) قال في التوضيح وعلى المشهور هل يشترط
حضور المحال عليه وإقراره كما في بيع الدين ، وهو قول
ابن القاسم أو لا ؟ وهو قول
ابن الماجشون وللموثقين
الأندلسيين أيضا القولان وفي المتيطية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إجازة الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليه ، وهل الخلاف مبني على الخلاف الذي بين الشيوخ ؟ هل الحوالة مستثناة من بيع الدين بالدين فنسلك بها مسلك البيوع ، أو هي أصل بنفسه ؟ ا هـ . كلام التوضيح وأصله
لابن عبد السلام ، ونقله في الشامل ، وقال
ابن سلمون ولا يشترط رضا المحال عليه عند جميع العلماء وكذلك لا يشترط علمه وحضوره على المشهور وفي الاستغناء .