لا تجوز
الحوالة على الغائب ، وإن وقع ذلك فسخ حتى يحضر ، وإن كانت له بينة ; لأنه قد تكون للغائب براءة من ذلك وفي المشتمل لا تجوز الحوالة إلا على حاضر مقر ا هـ . وعلى قول
ابن القاسم اقتصر
الوقار في مختصره ، ونصه : " ولا يجوز أن يحال أحد بحق له قد حل على غائب ; لأنه لا يدري ما حاله في ماله ولا يجوز أن يحال به على ميت بعد موته ، وهو بخلاف الحي الحاضر ; لأن ذمة الميت قد فاتت ، وذمة الحي موجودة " وعليه أيضا اقتصر صاحب الإرشاد وصاحب الكافي وكذلك أيضا
المتيطي وابن فتوح ، وقبله
ابن عرفة وفي الحوالة من المدونة ولا بأس
أن تكتري من رجل عبده ، أو داره بدين لك حال أو مؤجل على رجل آخر مقر حاضر مليء وتحيله عليه إن شرعت في السكنى والخدمة قال
أبو الحسن : اشترط هنا حاضرا مقرا وفي بعض المواضع لم يشترط فيها ذلك
الشيخ [ ص: 92 ] فحيث ذكر يقيد به ما لم يذكر فيه ا هـ . وقال
المشذالي في حاشيته قوله : مقر حاضر . مفهومه لو كان غائبا لم تجز الحوالة قال في الطرر عن أبي زيد
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : لا تجوز الحوالة على غائب فإن وقع لم تجز وفسخ ; لأنه قد يكون للغائب من ذلك براءة ا هـ .