مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وثبوت دين لازم )

ش : احترز باللازم من دين غير لازم قال البساطي : كالدين المرتب على العبد من غير إذن سيده وما أشبه ذلك ا هـ .

( قلت ) ومن ذلك الكتابة فلا تجوز الحوالة على الكتابة إلا إذا كان السيد هو المحال كما إذا أحاله مكاتبه بما حل عليه على مكاتب للمكاتب كما سيأتي ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية