ص ( وحلول المحال به
[ ص: 93 ] وإن كتابة )
ش : يعني أنه يشترط في الحوالة
أن يكون الدين المحال به حالا ووقع في السلم الثاني من المدونة ما يوهم خلافه ، ونصها : " ولو استقرض الذي عليه السلم مثل طعامك من أجنبي وسأله أن يوفيك أو أحالك به ، ولم تسأل أنت الأجنبي فذلك جائز قبل الأجل وبعده فأورد بعضهم على
ابن عبد السلام حين إقرائه هذا المحل أنه خلاف المذهب في اشتراط حلول المحال به فلم يحضره ولا غيره جواب ، ثم قال
ابن عرفة : ثم بان لي سره بأن شرط الحلول في الحوالة الحقيقية التي هي على أصل دين وهذه مجاز ; لأنها على غير أصل دين في حمالة ا هـ . من شرح الرسالة
لابن ناجي ، وقوله : وإن كتابة يريد أنه يشترط الحلول في الدين المحال به ولو كان من كتابة وهذا مذهب
ابن القاسم وخالفه غيره في ذلك .