مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( تنبيه ) قال ابن جزي في قوانينه : الحوالة على نوعين إحالة قطع وإحالة إذن فأما إحالة القطع فلا تجوز في المذهب إلا بثلاثة شروط : الأول : أن يكون الدين المحال به قد حل . الثاني : أن يكون الدين المحال مساويا للمحال فيه في الصفة والمقدار . الثالث : أن لا يكون الدينان أو أحدهما طعاما من سلم ، وأما الإذن فهو كالتوكيل على القبض والإقطاع فيجوز بما حل وبما لم يحل ولا تبرأ به ذمة المحيل حتى يقبض المحال من المحال عليه ماله ويجوز للمحيل أن يعزل المحال في الإذن عن القبض ولا يعزله في حالة القطع ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية