ص ( وجزء لمتعلم وإن بلغ ) ش ظاهره أن الصغير لا يمس المصحف الكامل وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المختصر أرجو أن يكون
مس الصبيان [ ص: 305 ] للمصاحف للتعليم على غير وضوء جائزا ، انتهى منه والله أعلم . وقال
الشيخ أبو الحسن لما تكلم في الحج الأول على مسألة المختلفين إلى
مكة بالفواكه والطعام يقوم من مسألة الخطابين هذه أن من كثر ترداده إلى المسجد أنه لا يلزمه التحية ومثله من خرج إلى السوق لا يلزمه السلام على كل من لقي ومثله
مس المصحف للمتعلم على غير وضوء والناسخ انتهى . وذكر
البرزلي عن
عز الدين بن عبد السلام أنه سئل
هل للناسخ أن يكتب المصحف محدثا فأجاب بأنه ليس له أن يكتب إلا متطهرا قال
البرزلي وأما ما ذكره من ملازمة الطهارة فلا يبعد جريها على الخلاف في المعلم إن كان محتاجا إليها هل تجب طهارته أم لا ؟ انتهى .