ص (
ويتحول حق المحال على المحال عليه ، وإن أفلس أو جحد )
ش : هذا نحو قوله في المدونة : وإذا أحالك غريمك على من له عليه دين فرضيت باتباعه فلا ترجع عليه بشيء في غيبة
[ ص: 95 ] المحال عليه أو عدمه ،
أبو الحسن الصغير قال
اللخمي : إلا أن يشترط أنه يرجع فإن أفلس أو مات فله شرطه ، وهو قول
المغيرة انتهى . وقال
ابن ناجي في شرح الرسالة : نقله
الباجي كأنه المذهب ، وقال
ابن رشد : هذا صحيح ولا أعرف فيه خلافا انتهى .
وقال في التوضيح : ومسألة الفلس صحيحة في المدونة وغيرها ، وقيدها
المغيرة فقال : إلا أن يشترط المحال الرجوع على المحيل إذا فلس المحال عليه فيكون له شرطه انتهى .
وقال
ابن عرفة وحدوث فلس المحال عليه لغو يوجب فيه نقضا ، وسمع
سحنون المغيرة أن شرط المحال على المحيل إن أفلس المحال عليه رجع على المحيل فله شرطه ، ونقله
الباجي كأنه المذهب ، وقال
ابن رشد : هذا صحيح لا أعرف فيه خلافا ، قال
ابن عرفة : قلت فيه نظر ; لأنه شرط مناقض لعقد الحوالة وأصل المذهب في الشرط المناقض للعقد أنه يفسده وفي بعضها يسقط الشرط ، ويصح العقد كالبيع على أن لا جائحة انتهى . فتأمله .