ص ( إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط )
ش : أما إذا علما جميعا بفلسه فلا رجوع له عليه قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ونقله الشارح وغيره فأحرى إذا علم وحده فإن جهلا فلسه جميعا فالذي يفهم من كلام
المصنف أنه لا رجوع عليه ، وهو الذي يفهم من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق الذي نقله
أبو الحسن والمصنف في التوضيح وغيره بل هو صريح في ذلك فإنه نقل عن
ابن عبد السلام أنه قد اعترض هذه المسألة غير واحد فإن
فلس المحال عليه حين الحوالة إن كان عيبا فله الرجوع على المحيل بفلس المحال عليه ، أو لم يعلم ، وإن لم يكن عيبا فلا رجوع له مطلقا قال وأجيب بأنه عيب مع علم المحيل لغروره ، وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق بأن الحوالة معروف فسهل على المحيل إلا أن يغر انتهى . فينبغي أن يقيد كلام
ابن سلمون السابق بهذا .