مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( فلو أحال بائع على مشتر بالثمن ، ثم رد بعيب أو استحق لم ينفسخ واختير خلافه )

ش : يعني إذا أحاله بثمن ما باعه ، ثم رد المبيع بعيب أو استحق فإن الحوالة لا تنفسخ عند ابن القاسم وتنفسخ عند أشهب واختاره الأئمة ابن المواز وغيره وما ذكره المؤلف غير جار على قاعدته من وجهين ; لأن مادة [ ص: 96 ] الاختيار للخمي وإذا كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره في نفسه وليس للخمي هنا اختيار ، والخلاف منصوص بين ابن القاسم وأشهب والمختار لقول أشهب ابن المواز وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية