ص ( فلو
أحال بائع على مشتر بالثمن ، ثم رد بعيب أو استحق لم ينفسخ واختير خلافه )
ش : يعني إذا أحاله بثمن ما باعه ، ثم رد المبيع بعيب أو استحق فإن الحوالة لا تنفسخ عند
ابن القاسم وتنفسخ عند
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب واختاره الأئمة
ابن المواز وغيره وما ذكره المؤلف غير جار على قاعدته من وجهين ; لأن مادة
[ ص: 96 ] الاختيار
للخمي وإذا كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره في نفسه وليس
للخمي هنا اختيار ، والخلاف منصوص بين
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب والمختار لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ابن المواز وغيره .