مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( مسألة ) إذا قال شخص عامل فلانا فهو ثقة ذكر البرزلي في مسائل الحمالة فيه خلافا هل هو ضامن ؟ ويفهم من كلامه أن المشهور عدم الضمان وأنه من باب الغرور بالقول .

ص ( وهل يقيد بما يعامل به ؟ تأويلان ) ش التقييد بما يعامل به هو قول الغير في المدونة قال ابن عرفة : قال ابن عبد السلام : للشيوخ كلام في قول الغير هل هو تقييد ، أو خلاف ؟ قال ابن عرفة ؟ لا أذكر من حمله على الخلاف بل نص ابن رشد والصقلي على أنه وفاق ا هـ وعمدة المصنف في ذكر التأويلين كلام ابن عبد السلام فيما يظهر فإنه نقله عنه في التوضيح وبه فسر الشارحان التأويلين ، فعلم أن جعله تقييدا هو المذهب والمعروف منه والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية