ص ( وإن جهل )
ش : من صور هذه المسألة ما قال في المدونة ومن
قال لرجل ما : ذاب لك قبل فلان الذي تخاصم فأنا لك به حميل فاستحق قبله مالا كان هذا الكفيل ضامنا له قال في التنبيهات ذاب بالذال المعجمة وألف ساكنة ومعناه ما ثبت لك وصح ا هـ قال في التوضيح إثر هذه المسألة ولا إشكال إن ثبت الدين ببينة ، وإن أقر له بعد الضمان فقولان واستقرأهما
عياض وغيره من المدونة
وابن المواز وأما ما أقر به قبل الحمالة فيلزمه غرمه وقيد
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون القول بأنه لا يلزمه بما إذا كان الغريم معسرا وأما الموسر فلا تهمة فيه ا هـ . وهذا أيضا مخالف لما نقله
ابن رشد من الاتفاق والله أعلم .
ومن صور المسألة ما ذكر
المصنف في التوضيح
وابن عرفة وأصله في العتبية ونصه قال في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع
ابن القاسم من
[ ص: 101 ] كتاب المديان سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عمن
هلك وعليه ثلاثة آلاف دينار ولم يترك إلا ألفا ولم يترك وارثا إلا ابنا له فيقول ابنه لغرمائه : خلوا بيني وبين الألف دينار التي ترك أبي وأنظروني بدين أبي إلى سنتين وأنا ضامن لكم جميع دين أبي قال : أرأيت لو كان معه وارث غيره وترك مالا لا يعرف أنه وفاء أم لا قلت : له قد سمعت منك قولا قال : ما هو قلت له قلت : إن كان فيه فضل بينه وبين ورثته على كتاب الله فلا بأس به ، وإن كان على أنه إن كان له فضل كان له بما ضمن من النقصان فلا خير فيه قال : نعم قلت له : إنما أردت منه أنه وارث واحد ولم يترك إلا ألفا وعليه ثلاثة آلاف .
وسئل أن يؤخروه على أنه ضامن فقال : أما مثل هذا فلا بأس به ، وقد بلغني عن
ابن هرمز مثل ذلك
ابن رشد رأيت
لابن دحون أنه قال هذه مسألة ردية قال لو أنه تبع فيها
ابن هرمز ما أجازها ; لأنه أخذ عينا ليعطي أكثر منها إلى أجل ولأنه ضمن ما على أبيه من دين وهو مجهول إذ لو قدم غريم لم يعلم به للزمه دينه ولو شرط أن لا يؤدي إلا لمن حضر لم يجز ; لأن الغائب إذا قدم أخذ حصته وكله غرر وقول
ابن دحون هذا غير صحيح إذ لا يصح أن يتأول على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا غيره من أهل العلم أنه أجاز هذه المسألة اتباعا
لهرمز وهو يرى أنه كمن أخذ عينا ليعطي أكثر منه وليضمن ما يطرأ على المتوفى من دين وهو مجهول إذ لا يجوز عند أحد من العلماء أن يقلد العالم فيما يرى باجتهاده أنه أخطأ ، وإنما اختلفوا هل له أن يترك النظر في نازلة إذا وقعت ويقلد من نظر فيها واجتهد أم لا ؟ ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الذي تدل عليه مسائله أن ذلك لا يجوز فلم يتابع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ابن هرمز في هذه المسألة دون نظر بل رآها جائزة وحكى إجازة
ابن هرمز استظهارا ، واحتجاجا على من خالفه والوجه في ذلك أن الألف دينار التي ترك الميت لم تدخل بعد في ضمان الغرماء فيكونون قد دفعوها في أكثر منها إلى أجل بدليل أنها لو تلفت ثم طرأ للميت مال لكانت ديونهم فيه ، وكانت مصيبة الألف من الوارث فلما كانت على ملك الميت جاز أن يحل الوارث فيها محله ويعمل مع الغرماء ما كان يجوز أن يعمله معهم لو كان حيا ألا ترى أنه لو فلس فلم يوجد له إلا الألف دينار وللغرماء ثلاثة آلاف دينار لجاز أن يتركوا له الألف ، ويؤخروه بحقوقهم حتى يتجر بها ، ويوفيهم ذلك ولم يكونوا إذا فعلوا ذلك أعطوا ألفا في أكثر منها إلى أجل ، وإن كانوا قد ملكوا أخذ الألف إذ لم تحصل بعد في ضمانهم فلذلك خير الوارث فهذا هو الذي ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والذي يدل على ذلك من إرادته أنه لم يجز ذلك لأحد الورثة إذا كانوا جماعة إلا على أن يكون الفضل بينهم ; لأن تجارته فيها إنما هو على ملك الميت فهذا وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذه المسألة وسيأتي في رسم البيوع من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب مسألة من هذا المعنى سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى ا هـ .
وزاد في المسألة هناك أنه إذا طرأ غريم لزم الابن ضمان ماله والله أعلم