( فرع ) قال
ابن يونس في كتاب الحمالة : قد تقدم أن
الحمالة بالمال المجهول جائزة فكذلك
الحمالة بالمال إلى أجل مجهول جائزة ، ويضرب له من الأجل بقدر ما يرى قال
ابن القاسم : ومن
قال لرجل : إن لم يوفك فلان حقك فهو علي ، ولم يضرب لذلك أجلا تلوم له السلطان بقدر ما يرى ثم لزمه المال إلا أن يكون الغريم حاضرا مليا ، وإن
قال إن لم يوفك فلان حقك حتى يموت فهو علي ، فلا شيء على الوكيل حتى يموت الغريم يريد يموت عديما
ابن يونس ، ولو مات الحميل قبل موت فلان وجب أن يوقف من ماله قدر الدين فإن مات المحمول عنه عديما أخذ المحمول له ذلك المال الموقوف ا هـ .
وفي المدونة ولا بأس أن يتكفل بمال إلى الغريم إلى خروج العطاء ، وإن كان مجهولا إن كان في قرض ، أو في تأخير بثمن بيع صحت عقدته ، وإن كان في أصل بيع لم يجز إذا كان العطاء مجهولا ا هـ .
وفي
اللخمي نحو ذلك ، وكذلك في الذخيرة وسيقول
[ ص: 102 ] المؤلف : أو إن مات .