ص ( والقول له في ملائه )
ش : هذا خلاف ما استظهره
[ ص: 105 ] ابن رشد في نوازل
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون من كتاب الكفالة فإنه ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أن
القول للطالب إلا أن يقيم الحميل بينة بملاء الغريم قال
ابن رشد : وهو أظهر لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14337الزعيم غارم } فوجب أن يغرم حتى يثبت ما يسقط ذلك عنه ولكن
المصنف في التوضيح استظهر القول الآخر بأن القول قول الحميل .
( تنبيه ) من كان القول قوله هل بيمين ، أو لا لم أر من صرح بشيء من ذلك والظاهر أنه لا يمين في ذلك إلا أن يدعي عليه خصمه العلم ويفهم ذلك من كلام المقدمات قال فيها : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : القول قول المتحمل له وعلى الكفيل إقامة البينة أن الغريم مليء فإن عجز عن ذلك وجب عليه الغرم ; لأنه قال إذا
لم يعرف للغريم مال ظاهر ، فالحميل غارم .