مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( والقول له في ملائه )

ش : هذا خلاف ما استظهره [ ص: 105 ] ابن رشد في نوازل سحنون من كتاب الكفالة فإنه ذكر عن سحنون أن القول للطالب إلا أن يقيم الحميل بينة بملاء الغريم قال ابن رشد : وهو أظهر لقوله صلى الله عليه وسلم { الزعيم غارم } فوجب أن يغرم حتى يثبت ما يسقط ذلك عنه ولكن المصنف في التوضيح استظهر القول الآخر بأن القول قول الحميل .

( تنبيه ) من كان القول قوله هل بيمين ، أو لا لم أر من صرح بشيء من ذلك والظاهر أنه لا يمين في ذلك إلا أن يدعي عليه خصمه العلم ويفهم ذلك من كلام المقدمات قال فيها : قال سحنون : القول قول المتحمل له وعلى الكفيل إقامة البينة أن الغريم مليء فإن عجز عن ذلك وجب عليه الغرم ; لأنه قال إذا لم يعرف للغريم مال ظاهر ، فالحميل غارم .

التالي السابق


الخدمات العلمية