ص ( وإن مات )
ش : قال في أواخر كتاب الحمالة من المدونة : وإن
قال إن لم يوفك حقك حتى يموت الغريم فهو علي لا شيء عليه حتى يموت الغريم انتهى .
وتقدم ذلك في كلام
ابن يونس عند قول
المصنف : وإن جهل وأنه قيد ذلك بقوله يريد يموت عديما ولو مات الحميل قبل موت فلان وجب أن يوقف من ماله بقدر الدين فإن مات المحمول عنه عديما أخذ المحمول له ذلك المال الموقوف انتهى .
وتوقف
الشيخ أبو إسحاق في هذا ، ونصه انظر لو مات الحميل ههنا هل يؤخذ الحق من تركته على مذهب
ابن القاسم ويجعل الذي له الدين كالحميل الذي لم يترك شيئا وورثته يقولون إنه لم يوجب على نفسه حمالة إلا بعد موت فلان فيجب أن يوقف قدر الدين ; لأن من قال أنا حميل بفلان والدين إلى أجل معناه إن حل الأجل وهو عديم فهو إذا مات أيضا قبل الأجل لم يأت الوقت الذي تحمل إليه انتهى ونقله
أبو الحسن .