ص ( وبطل إن فسد متحمل به )
ش : هذا أحد الأقوال الثلاثة التي ذكرها في التوضيح وهي في البيان قال في البيان في رسم العرية من سماع
عيسى من الكفالة بعد أن ذكر الخلاف : وهذا الاختلاف كله إنما هو إذا كانت الكفالة في أصل البيع الفاسد ، وأما إن كانت بعد عقد البيع الفاسد فهي ساقطة قولا واحدا هذا تحصيل القول في
حكم الكفالة في اللزوم إذا وقع الفساد بين المتبايعين ، وأما إن وقع بين الكفيل والمطلوب بغير علم الطالب لزمته الكفالة ا هـ . وهذا الأخير مما يدخل تحت قول
المصنف : أو فسد بكجعل .