ص ( وواجبه نية )
ش : قال الشيخ
زروق في شرح الرسالة :
وينوي الطهارة عند أول واجبه كالوضوء .
ص ( وموالاة كالوضوء )
ش : من ذلك مسألة المدونة وهي من غسل جسده ولا يغسل رأسه لخوف امرأته ثم يدع جسده حتى يجف ثم يأتي امرأته فيغسل رأسه أنه يبتدئ الغسل قال
سند : فلو بدأ غسله بهذه النية ثم بدا له فكمل غسله فالظاهر من قول العراقيين أنه لا يجزئه لتبعيض النية ، انتهى .
ص ( وتخليل شعر )
ش : أطلق فيه ليعم كل شعر قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : والأشهر وجوب تخليل اللحية والرأس وغيرهما . قال
ابن فرحون : ومراده بغيرهما شعر الحاجبين والهدب والشارب والإبط والعانة
[ ص: 313 ] إن كان فيهما شعر انتهى ص ( ودلك )
ش : قال الشيخ
زروق في شرح الرسالة : المشهور أن الماء لا يكفي وحده في شيء من المغسول حيث الإمكان والقرب فإن بعد استأنف الطهارة ، وإن صلى أعاد أبدا انتهى . وكأنه يعني إذا ترك الدلك ثم قال : وليحذر من أمور : أحدها التدلك بالحائط ; لأن ذلك يضر بأهلها وربما كانت بها نجاسة أو بعض المؤذيات إلا ما يكون معدا لذلك وحائط الحمام خصوصا قالوا : تورث البرص وتمكين الدلاك مما تحت الإزار وتمكين من لا يرضى حاله من دلك بدنه لا سيما إن كان ناعما ويتقي الوسوسة جهده ويستعين عليها بالنظر لاختلاف العلماء ، إن كان مبتلى بها كذلك كان يقول شيخنا
أبو عبد الله القوري مرارا وقوله : حتى يوعب جميع جسده يعني بحيث يتحقق دلكه ولا يكفي غلبة الظن ; لأن الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين ، وهذا ما لم يكن مستنكحا يكفيه ما غلب على ظنه ، والله تعالى أعلم انتهى .
ص ( أو استنابة )
ش : هذا إذا كان ضرورة قال الشيخ
يوسف بن عمر : فإن وكل لغير ضرورة فقيل : يجزئه وقيل : لا يجزئه . والمشهور أنه فعل حراما ويجزئه ، انتهى . وفي نظم
ابن رشد : ولا يصح الدلك بالتوكيل إلا لذي آفة أو عليل ، والله تعالى أعلم .
( فرع ) لا يلزم الرجل أن يدلك لزوجته ما لا تصل إليه من جسدها ولا يلزمها ذلك بل يستحب لها ذلك وكذلك لو لم تصل لغسل فرجها للسمن الذي بها لا يلزمه أن يغسل لها بل يستحب فإن لم يفعل تصلي بالنجاسة ولا تمكن أحدا من فعله وهي عاصية إن تسببت للسمن غير عاصية إن لم تتسبب فيه ، وكذلك الرجل لا يجب على امرأته غسل عورته إذا لم يصل لها بل يستحب فإن لم تفعل تعين عليه أن يشتري جارية إن قدر فإن لم يقدر صلى بالنجاسة ، ولا يمكن أحدا من غسله وهو في العصيان وعدمه كالمرأة إلا أن التسبب منه أقبح ، انتهى بالمعنى من المدخل والله أعلم .
ص ( وإن تعذر سقط )
ش : قال الشيخ
زروق وإن كان مما لا يصل إليه بوجه سقط وليكثر من صب الماء في محله كذلك نص عليه غير واحد انتهى .