( الثاني ) قال في رسم باع شاة من السماع المذكور وسئل عن
النصراني سلف نصرانيا خمرا ، أو خنزيرا وتحمل له نصراني بالخمر والخنزير ، فأسلم الحميل وأعدم الذي عليه الحق قال : فليس على الحميل الذي أسلم شيء ، ويتبع النصراني غريمه النصراني قال
ابن القاسم وكل حمالة كان أصل شرائها حراما فليس على المتحمل مما تحمل شيء ا هـ .