( الرابع ) قال في رسم
nindex.php?page=showalam&ids=17080أسلم من السماع المذكور في
رجل أسلف رجلا دينارا إلى أجل وأخذ به حميلا ، فلما حل الأجل جعلا الدينار في عشرة أرادب إلى الغلة فلقي الحميل فقال قد برئت ذمتك من الدينار الذي تحملت لي به وأشهد بالبراءة ، ثم رجع فقال هذا مكروه ولم أعلم وتعلق بالحميل قال ليس له أن يرجع على الحميل ، وقد برئ من الحمالة ولا ينفعه ما جهل من ذلك ولا ينفعه الحرام الذي دخل فيه ويرجع على صاحبه والحميل بريء قال
ابن رشد : إنما بطلت الحمالة بالدينار من أجل أنه أبرأ منها بما ظن من جواز فسخ الدينار في الشعير إلى أجل فلم يعذره بالجهالة وهو أصل مختلف فيه فيأتي على القول أنه يعذر بها إذا
[ ص: 111 ] كان ممن يمكن أن يجهل ذلك بعد أن يحلف ما أبرأه إلا وهو يظن أن الدينار قد بطل ، وهذا نحو ما يحكي
ابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في الحميل بما على الغريم إذا أخذ له الحق من الغريم عبدا بالحق ثم استحق ذلك العبد من يده فرجع إلى الغريم بما كان عليه فلا سبيل إلى الحميل ، وقد برئ الحميل حين أخذ من الغريم بالحق ما أخذ ، وبالله التوفيق انتهى .