( فرع ) قال في أحكام
ابن سهل في ترجمة امرأة تزوجت رجلا له ولد ، وفي وثائق
ابن العطار إذا
: انعقدت المبارأة بضمان الأب ، أو غيره بالحق ، أو غيره من درك فثبتت عليها ولاية ، أو غيرها مما يسقط عنها الالتزام لزم ذلك الضامن وقضى عليه به وأنكر
أبو عبد الله الفخار قوله هذا ، وقال : إذا سقط الالتزام عن المضمون بثبوت ضرر سقط عن الضامن إذا لم يرتبط بذمتها حق ; لأنه قد ثبت ما أسقط عنها ، وكذلك الضامن ; لأنه ضمن ما ظنه لازما للمضمون عنها وإذا سقط الأصل فالفرع ، أولى بالسقوط انتهى وكأن
ابن الفخار أنكر عموم قوله ، أو غيرها فأخرج من ذلك ثبوت الضرر ، وبقي ما عداه ويقيد بما في النوادر من أن المضمون له لم يعلم بموجب السقوط ، والله أعلم .