ص ( وللزوج رده من زوجته )
ش : ظاهره ولو كان
المال الذي على المضمون دون ثلثها ، وهو ظاهر ما ذكره في التوضيح ، والشامل
وابن عرفة عن
ابن عبد الحكم وقبلوه وزاد : ولو شرطت عدم الغرم قال في التوضيح : ولو تكفلت ذات زوج بوجه رجل على أن لا مال عليها فلزوجها رد ذلك ; لأنه يقول : قد تحبس وأمتنع منها وتخرج للخصومة ، وليس ذلك على هذا فيمتنع أيضا تحملها بالطلب فتأمله ، والله أعلم .