مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وللزوج رده من زوجته )

ش : ظاهره ولو كان المال الذي على المضمون دون ثلثها ، وهو ظاهر ما ذكره في التوضيح ، والشامل وابن عرفة عن ابن عبد الحكم وقبلوه وزاد : ولو شرطت عدم الغرم قال في التوضيح : ولو تكفلت ذات زوج بوجه رجل على أن لا مال عليها فلزوجها رد ذلك ; لأنه يقول : قد تحبس وأمتنع منها وتخرج للخصومة ، وليس ذلك على هذا فيمتنع أيضا تحملها بالطلب فتأمله ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية