وقال
الأبي في كتاب الذكر : قوله : إذا أخذت مضجعك أي
إذا أردت أن تنام فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن . قال
عياض : وتضمن ثلاث سنن الوضوء للنوم ليموت على طهارة واختلف عندنا وعند غيرنا هل يستبيح بهذا الوضوء الصلاة ؟ والصحيح أنه إن نوى به ليبيت على طهارة استباح به الصلاة وغيرها . قال : للأثر .
قلت وهذا الوضوء ينقضه الحدث الواقع قبل الاضطجاع لا الواقع بعده ، والسنة الثانية ذكر الله عند النوم والنوم على الشق الأيمن ، انتهى . محرر كلام القاضي
عياض من الإكمال .