( فرع ) يجوز
لأحد الشريكين أن يستأجر من ينوب [ ص: 128 ] عنه قال
اللخمي في باب الشركة : فصل قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
رجل أخرج مائتي دينار يشارك بها رجلا له مائة دينار وكان صاحب المائتين ضم غلامين له يعملان عنه فدخل عليهما نقصان : إن النقص على قدر المالين ، ولا يكون للشريك في ذلك أجرة ; لأنهم اعتدلوا في الأبدان قد أقام صاحب المائتين رجلين مقامه قال ، وقال قبل ذلك له أجرة مثله ، والأول أحسن إذا كان الغلامان يحسنان الإجارة ، وإن كانا يخدمان كان للعامل أجرة مثله في المائتين ، وعلى إجارة الغلامين فيما ينوبه من خدمتهما انتهى .
ونقله في الذخيرة فظاهر كلامه جواز ذلك ، وأنه يجوز ابتداء ، وهو ظاهر كلام العتبية أيضا ، ونصها في رسم البيع والصرف من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج من كتاب الشركة قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب : إن
استأجر رجلان أجيرين فاشتركا فيما يكسبان وكل واحد منهما مستأجر لأجيره على حدة قال لا بأس بذلك إذا كان الأجيران يعملان جميعا عملا واحدا قال
محمد بن رشد ، وهذا كما قال ; لأن يد كل واحد منهما كيد مستأجر فإذا تعاون أجراؤهما في العمل كان كتعاونهما أنفسهما فيه ، فتأمله ، والله أعلم انتهى .
بلفظه وإذا جاز له ذلك فهل يجوز له أن يدفع الأجرة لشريكه على أن يتولى العمل جميعه ؟ فتأمله ، والله أعلم .