مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) يجوز لأحد الشريكين أن يستأجر من ينوب [ ص: 128 ] عنه قال اللخمي في باب الشركة : فصل قال مالك في رجل أخرج مائتي دينار يشارك بها رجلا له مائة دينار وكان صاحب المائتين ضم غلامين له يعملان عنه فدخل عليهما نقصان : إن النقص على قدر المالين ، ولا يكون للشريك في ذلك أجرة ; لأنهم اعتدلوا في الأبدان قد أقام صاحب المائتين رجلين مقامه قال ، وقال قبل ذلك له أجرة مثله ، والأول أحسن إذا كان الغلامان يحسنان الإجارة ، وإن كانا يخدمان كان للعامل أجرة مثله في المائتين ، وعلى إجارة الغلامين فيما ينوبه من خدمتهما انتهى .

ونقله في الذخيرة فظاهر كلامه جواز ذلك ، وأنه يجوز ابتداء ، وهو ظاهر كلام العتبية أيضا ، ونصها في رسم البيع والصرف من سماع أصبغ بن الفرج من كتاب الشركة قيل لأشهب : إن استأجر رجلان أجيرين فاشتركا فيما يكسبان وكل واحد منهما مستأجر لأجيره على حدة قال لا بأس بذلك إذا كان الأجيران يعملان جميعا عملا واحدا قال محمد بن رشد ، وهذا كما قال ; لأن يد كل واحد منهما كيد مستأجر فإذا تعاون أجراؤهما في العمل كان كتعاونهما أنفسهما فيه ، فتأمله ، والله أعلم انتهى .

بلفظه وإذا جاز له ذلك فهل يجوز له أن يدفع الأجرة لشريكه على أن يتولى العمل جميعه ؟ فتأمله ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية