مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال فيها : وإن استعارها أحدهما لحمل طعام من الشركة فحمله شريكه الآخر عليها بغير أمر شريكه لم يضمن إن فعل بها ما استعيرت له ، وشريكه كوكيله ، والله أعلم .

ص ( إلا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة )

ش : اقتصر المصنف على العلم والذي في المدونة : فإن علم شريكه بالعداء ورضي بالتجارة بها بينهما فالربح بينهما والضمان عليهما ، ولا شك أن الرضا أخص من العلم ، فتأمله .

التالي السابق


الخدمات العلمية