مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وله التبرع والسلف والهبة بعد العقد )

ش : ظاهر كلام ابن عرفة [ ص: 130 ] وابن غازي أنه لا يجوز بعد العقد ، وقد صرح بجواز ذلك بعد العقد في كتاب الشركة من المدونة قال بعد أن ذكر أنهما إذا عقداها على شرط التفاوت تفسد ما نصه ولو صح عقد المتفاوضين في المال ثم تطوع الذي له الأقل فعمل في الجميع جاز ، ولا أجر له انتهى .

وتقدم كلامه هذا عند قول المؤلف : ولزمت بما يدل عرفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية