ص ( لا تيمم ) هو المشهور ومقابله يتيمم إن لم يجد الماء وعليه قال
ابن فرحون في شرحه .
تنبيه وفي هذه المسألة لا يتيمم على الحجر بل على التراب وقد ذكر ذلك
أبو عبد الملك مروان بن علي البوني في شرح الموطإ قال : فإن
عجز الجنب عن الوضوء فليتيمم ولا يتيمم إلا من جدار تراب يعلق ترابه بالكفين فأما الجدار يكون حجرا فلا يتيمم به وكذلك فسر لي
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج وأخبرني
عيسى عن
ابن القاسم بنحو هذا التفسير انتهى ولعل ذلك ; لأنه عليه الصلاة والسلام تيمم على الحائط فكان رخصة لا يتعدى بها محلها والرخص لا يقاس عليها ، والله أعلم . وعلى القولين بأن الوضوء للنشاط إذا كان معه من الماء ما لا يكفيه للغسل لم يتوضأ ، انتهى كلام
ابن فرحون .