مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن اشترطا نفي الاستبداد فعنان )

ش : قال ابن عرفة : قال عياض عنان ضبطناه بكسر العين وهو المعروف وفي بعض كتب اللغة فتحها ولم أره انتهى .

، وقال ابن عبد السلام : منهم من يضبطها بفتح العين ، ومنهم من [ ص: 134 ] يضبطها بالكسر انتهى .

وهي جائزة ويلزم الشرط قاله ابن شاس وابن الحاجب ونص ابن الحاجب : فإن شرطا نفي الاستبداد لزم ، وتسمى شركة العنان قال ابن عبد السلام : يعني أن كل واحد من الشريكين يجوز تصرفه في مال الشركة في حضرة صاحبه ومع غيبته ، فلو شرط أنه لا يتصرف واحد منهما إلا بحضرة صاحبه ، وموافقته على ذلك وهو معنى نفي الاستبداد لزم الشرط وتسمى شركة عنان وظاهر كلامه أنه يكفي في تسميتها بهذا الاسم حصول الشرط المذكور سواء كانت في نوع من المتاجر ، أو لا ومنهم من قال : هي الشركة في نوع مخصوص سواء حصل ذلك الشرط ، أو لم يحصل ، ومنهم من قال : هي الشركة في شيء بعينه يعني كثوب واحد ، أو دابة واحدة واختلف في الاشتقاق مماذا هو اختلافا كثيرا قال ابن القاسم وأما شركة عنان فلا نعرفه من قول مالك ، ولا رأيت أحدا من أهل الحجاز يعرفه ( قيل ) إنه لم يعرف استعمال هذا اللفظ ببلدهم ( قلت : ) وقد علق ابن القاسم الحكم على شركة العنان في غير موضع من المدونة لكنه لم يفسرها ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية