ص ( وإن اشترطا نفي الاستبداد فعنان )
ش : قال
ابن عرفة : قال
عياض عنان ضبطناه بكسر العين وهو المعروف وفي بعض كتب اللغة فتحها ولم أره انتهى .
، وقال
ابن عبد السلام : منهم من يضبطها بفتح العين ، ومنهم من
[ ص: 134 ] يضبطها بالكسر انتهى .
وهي جائزة ويلزم الشرط قاله
ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : فإن شرطا نفي الاستبداد لزم ، وتسمى
شركة العنان قال
ابن عبد السلام : يعني أن كل واحد من الشريكين يجوز تصرفه في مال الشركة في حضرة صاحبه ومع غيبته ، فلو شرط أنه لا يتصرف واحد منهما إلا بحضرة صاحبه ، وموافقته على ذلك وهو معنى نفي الاستبداد لزم الشرط وتسمى شركة عنان وظاهر كلامه أنه يكفي في تسميتها بهذا الاسم حصول الشرط المذكور سواء كانت في نوع من المتاجر ، أو لا ومنهم من قال : هي الشركة في نوع مخصوص سواء حصل ذلك الشرط ، أو لم يحصل ، ومنهم من قال : هي الشركة في شيء بعينه يعني كثوب واحد ، أو دابة واحدة واختلف في الاشتقاق مماذا هو اختلافا كثيرا قال
ابن القاسم وأما شركة عنان فلا نعرفه من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولا رأيت أحدا من أهل
الحجاز يعرفه ( قيل ) إنه لم يعرف استعمال هذا اللفظ ببلدهم
( قلت : ) وقد علق
ابن القاسم الحكم على شركة العنان في غير موضع من المدونة لكنه لم يفسرها ا هـ .