مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وجاز لذي طير وذي طيرة أن يتفقا على الشركة في الفراخ )

ش : قال ابن سلمون : وسئل بعض فقهاء الشورى عن الرجل يجعل ديكا ، ويجعل الآخر دجاجة ، ويشتركان في الفلاليس فقال لا يجوز ذلك ; لأنهما لا يتعاونان على الحضانة قال فإن جعل أحدهما حمامة أنثى والآخر ذكرا جازت الشركة ; لأنهما يتعاونان على الحضانة انتهى .

، وانظر البرزلي في الشركة .

ص ( إن لم يقل وأنا أبيعها لك )

ش : فإن وقع ذلك وعثر عليه قبل النقد أمر كل واحد أن ينقد حصته ويتولى بيعها ، وإن عثر على ذلك بعد النقد أمر المنقود عنه أن يدفع ما نقده عنه معجلا ، ولو شرط تأجيله ، ولا يلزمه بيع حظ المسلف إلا أن يستأجره بعد ذلك استئجارا صحيحا فإن كان قد باع فله جعل مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية