ص ( وجاز لذي طير وذي طيرة أن يتفقا على
الشركة في الفراخ )
ش : قال
ابن سلمون : وسئل بعض فقهاء الشورى عن الرجل يجعل ديكا ، ويجعل الآخر دجاجة ، ويشتركان في الفلاليس فقال لا يجوز ذلك ; لأنهما لا يتعاونان على الحضانة قال فإن جعل أحدهما حمامة أنثى والآخر ذكرا جازت الشركة ; لأنهما يتعاونان على الحضانة انتهى .
، وانظر
البرزلي في الشركة .
ص ( إن لم يقل وأنا أبيعها لك )
ش : فإن وقع ذلك وعثر عليه قبل النقد أمر كل واحد أن ينقد حصته ويتولى بيعها ، وإن عثر على ذلك بعد النقد أمر المنقود عنه أن يدفع ما نقده عنه معجلا ، ولو شرط تأجيله ، ولا يلزمه بيع حظ المسلف إلا أن يستأجره بعد ذلك استئجارا صحيحا فإن كان قد باع فله جعل مثله .