ص (
وهل وفي الزقاق لا كبيته قولان )
ش : صدر في الشامل بأنهم لا يشاركونه إذا اشترى في الزقاق وعطف القول بالشركة فيه بقيل .
ص ( إن اتحدا ، أو تلازما )
ش : يريد والله أعلم بالتلازم أن يكون صنعة أحدهما لا تنفق إلا بنفاق الأخرى
[ ص: 137 ]
( تنبيه ) قال في النكت : واعلم أنه إنما لا تجوز
شركة ذوي صنعتين متى كانا يعملان بأيديهما ، فأما إن كانا يتجران في صنعتين بأموالهما فذلك جائز ، وكذلك رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب في كتاب
ابن المواز قال : لا بأس أن يخرجا مالا متساويا على أن يقعد هذا بزازا ، وهذا قطانا انتهى . والله أعلم .