مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وهل وفي الزقاق لا كبيته قولان )

ش : صدر في الشامل بأنهم لا يشاركونه إذا اشترى في الزقاق وعطف القول بالشركة فيه بقيل .

ص ( إن اتحدا ، أو تلازما )

ش : يريد والله أعلم بالتلازم أن يكون صنعة أحدهما لا تنفق إلا بنفاق الأخرى [ ص: 137 ]

( تنبيه ) قال في النكت : واعلم أنه إنما لا تجوز شركة ذوي صنعتين متى كانا يعملان بأيديهما ، فأما إن كانا يتجران في صنعتين بأموالهما فذلك جائز ، وكذلك رأيت لأشهب في كتاب ابن المواز قال : لا بأس أن يخرجا مالا متساويا على أن يقعد هذا بزازا ، وهذا قطانا انتهى . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية