ص ( وصائدين في البازين وهل ، وإن افترقا رويت عليهما )
ش : مقتضى كلامه أنه لا بد في
شركة [ ص: 138 ] الصائدين من اشتراكهما في البازين ثم هل تجوز ، وإن افترقا ، أو لا بد مع ذلك من اجتماعهما ؟ في ذلك قولان رويت المدونة عليهما ، وقد يتبادر هذا إلى الفهم من كلامه في التنبيهات لكن إذا تأملته وجدته يدل على أن المدونة رويت على قولين أحدهما أنه لا بد أن يشتركا في البازين ، وأن لا يفترقا بل يكون طلبهما واحدا ، والثاني أن الشرط أحد شيئين إلا أن يشتركا في البازين فتجوز الشركة ، وإن افترقا ، أو يجتمعا في الطلب فتجوز ، وإن لم يشتركا في رقاب البازين ولفظ المدونة ، ولا يجوز أن يشتركا على أن يصيدا ببازيهما ، أو كلبيهما إلا أن يملكا رقابهما ، أو يكون البازان ، أو الكلبان طلبهما واحد لا يفترقان قال في التنبيهات : كذا في روايتي عن شيوخي يعني بأو وفي بعض الروايات ، ويكون البازان فعلى هذا لا يفترق الصائدان ، وإن اشتركا فيهما كالصانعين ونحوه في كتاب
محمد ، وأما على رواية ، أو فاستدل منه الأشياخ على الاشتراك إذا حصل بينهما لم يلزم اجتماعهما ، وجاز الافتراق ، ويستدل منه أيضا على أن التساوي في الآلة يجوز مع الاشتراك ، وإن لم يشتركا فيها انتهى .
بالمعنى ، فآخر كلامه يدل على أن أحد الأمرين كاف ، فتأمله ونص
اللخمي على أن أحد الأمرين كاف فقال : إن كانت البزاة ، أو الكلاب مشتركة جاز ، وإن افترقا في الاصطياد ، وإن لم يفترقا في البزاة والكلاب جازت الشركة إذا كان الصيد بهما معا يتعاونان ، ولا يفترقان فيكون مضمون الشركة عملا بعمل ، ولا يجوز إذا افترقا انتهى .
فلو قال
المصنف : وصائدين وهل ، وإن اشتركا في البازين : ولم يفترقا ، أو أحدهما كاف رويت عليهما لكان موفيا بالروايتين ، وعلى رواية أو اختصرها
ابن يونس وأبو سعيد وغيرهما ثم ذكر
ابن يونس عن
ابن القاسم من رواية
ابن المواز قولا كالرواية الأخرى ، والله أعلم .
( فرع ) قال
التونسي : وكذلك إن كان لأحدهما باز وللآخر كلب وكانا يتعاونان في الصيد لجاز انتهى ، والله أعلم .