ص ( ولم يبطل إلا بجماع )
ش : قال في العارضة : وإذا
أحدث بعد هذا الوضوء لم ينتقض ولا ينقضه إلا معاودة الجماع ; لأنه لم يشرع لرفع حدث فينقضه الحدث ، وإنما شرع عبادة فلا ينقضه إلا ما أوجبه ، انتهى . وهذا بخلاف الوضوء للنوم لغير الجنب قال سيدي
يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة : ويجب الوضوء من الملامسة . وإن
نام [ ص: 317 ] الرجل على طهارة وضاجع زوجته وباشرها بجسده فلا ينتقض وضوءه إلا إذا قصد بذلك اللذة ، انتهى .