ص ( وبالدابة للراكب )
ش : تصوره ظاهر فإن
كان عليها راكبان وتنازعا فيها فذكر
[ ص: 148 ] الشارح في الكبير عند قول
المصنف : ورب الدابة ، أولى بمقدمها عن المقدمات أنه يقضى بها للمقدم من الراكبين وذكره
الباجي وذكره
ابن ناجي على كلام المدونة في كتاب الصلاة الأول ، وقد نقلت كلامه عند قول
المؤلف : ورب الدابة أولى بمقدمها .